نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 140
الظاهر، بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقاة أو أحد الأسباب المذكورة و طاهر بالنسبة إلى الغير العالم بشيء من ذلك، فان الشارع- كما عرفت آنفا [1]- لم يجعل الحكم بذلك منوطا بالواقع، و غاية ما يلزم اتصاف شيء بالطهارة و النجاسة باعتبار شخصين، و لا ريب فيه، فان ذلك جار في الحل و الحرمة بالنسبة الى من علم بعدم تذكية اللحم الموضوع في أسواق المسلمين و من لم يعلم، و حينئذ فلا يقال: ان اخبار العدلين أو المالك لا يفيد إلا الظن، لاحتمال ان لا يكون كذلك واقعا، كيف؟ و هما من جملة الأسباب التي رتب الشارع الحكم عليها بالنجاسة.
و بالجملة فحيث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين و اخبار المالك في أمثال ذلك فقد حكم بثبوت الحكم بهما، فيصير الحكم حينئذ معلوما من الشارع، و لا معنى للنجس و نحوه- كما عرفت [2]- إلا ذلك، و ان فرض عدم الملاقاة في الواقع فان الشارع لم يلتفت اليه، ألا ترى انه قد وردت الأخبار بان الأشياء كلها على يقين الطهارة و يقين الحلية حتى يعلم النجس و الحرام بعينه، مع ان هذا اليقين- كما عرفت [3]- ليس إلا عبارة عن عدم علم المكلف بالنجاسة و الحرمة، و عدم العلم لا يدل على العدم كما لا يخفى.
و منها- حلية ما لم تعلم حرمته
. و يدل عليه من الأخبار
صحيحة عبد الله بن سنان [4] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».