responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 100

عليهم) في وجه الجمع بين خبري الإرجاء و التسليم على وجوه:

(فمنها)- حمل خبر الإرجاء على الفتوى و حمل خبر التخيير على العمل، بمعنى انه لا يجوز للفقيه- و الحال كذلك- الفتوى و الحكم و ان جاز له العمل بأيهما شاء من باب التسليم. و به صرح جملة من مشايخنا المتأخرين، و استدل بعضهم على ذلك بصحيحة علي بن مهزيار و مكاتبة الحميري المتقدمتين [1] و ظني انهما ليستا من ذلك الباب، إذ الظاهر من الأخبار ان التخيير في العمل من باب الرد و التسليم إنما هو مع تعذر رد الحكم لهم (عليهم السلام) و تساوي الخبرين في طرق الترجيح، فالحكم حينئذ فيه التخيير في العمل خروجا من الحيرة و دفعا للحرج و الضرورة، كما ينادي به كلام ثقة الإسلام الآتي نقله [2]. فهو من قبيل الرخص الواردة عنهم (عليهم السلام) في مقام الضرورة كالعمل بالتقية و نحوه، و اما مع رد الحكم للإمام (عليه السلام) و امره بالتخيير فالظاهر ان الحكم الشرعي في ذلك هو التخيير، و هو أحد الوجوه التي يجمع بها بين الأخبار إذا ظهر له مستند منها. و الأمر هنا كذلك.

و (منها)- حمل الإرجاء على زمن وجوده (عليه السلام) و إمكان الرد اليه، و حمل التخيير على زمان الغيبة و عدم إمكان الوصول اليه. و به صرح الثقة الجليل احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج [3] و فيه ان ذلك يتم بالنسبة


[1] في الصحيفة 95 السطر 8 و 13.

[2] في هذه المقدمة في الموضع الخامس.

[3] قال (قدس سره) في الكتاب المذكور بعد نقل مقبولة عمر بن حنظلة: «و اما قوله (عليه السلام) للسائل-: ارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك- أمر بذلك عند تمكنه من الوصول الى الامام، فاما إذا كان غائبا و لا يتمكن من الوصول اليه و الأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة و العدالة، كان الحكم بهما من باب التخيير» ثم استدل برواية الحسن بن الجهم و رواية الحرث بن المغيرة المتقدمتين (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست