responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 101

الى الأخبار المشتملة على الإرجاء و التخيير الخالية عن طرق الترجيح. و اما الاخبار المشتملة عليها- كمقبولة عمر بن حنظلة [1] و مرفوعة زرارة [2] المجعول فيهما الإرجاء و التخيير بعد تعذر الترجيح بتلك الطرق- فيشكل بان الظاهر أن الترجيح بتلك الطرق إنما يصار اليه عند تعذر الوصول إليهم (عليهم السلام) فكيف يحمل الإرجاء في هذه الحال على إمكان الوصول؟ إلا ان يحمل على ذوي الأطراف البعيدة المستلزم الوصول فيها المشقة فيعمل على تلك المرجحات، و مع عدم إمكان الترجيح بها يقف عن الحكم و العمل حتى يصل للإمام (عليه السلام)، و ربما يفهم ذلك من مرفوعة زرارة [3]، لأمره (عليه السلام) له بذلك. فإنه دال بإطلاقه على ما هنالك.

(و منها)- حمل اخبار التخيير على العبادات المحضة كالصلاة، و حمل أخبار الإرجاء على غيرها من حقوق الآدميين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين أو فرج أو زكاة أو خمس، فيجب التوقف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه. ذهب اليه المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في كتاب الفوائد المدنية، و الظاهر ان وجهه اشتمال مقبولة عمر بن حنظلة [4] الدالة على الإرجاء على كون متعلق الاختلاف حقوق الناس. و فيه ان تقييد إطلاق جملة الأخبار الواردة بذلك لا يخلو من إشكال، فإنها ليست نصا في التخصيص بل و لا ظاهرة فيه حتى يمكن ارتكاب التخصيص بها.

و (منها)- حمل خبر الإرجاء على ما لم يضطر الى العمل بأحدهما. و التخيير على حال الاضطرار و الحاجة الى العمل بأحدهما. ذهب اليه الفاضل ابن ابي جمهور


[1] المتقدمة في الصحيفة 91.

[2] المتقدمة في الصحيفة 93 السطر- 5.

[3] المتقدمة في الصحيفة 93 السطر- 5.

[4] المتقدمة في الصحيفة 91.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست