responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 249
بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
[ 964 ] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب [1] وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
[ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميِّت أذان ولا إقامة [2] ولا قراءة الفاتحة [3]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم لا بدّ من التحفظ على الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والدعاء للميت على مسلكنا وعلى الاُمور المعتبرة عند الماتن ، إلاّ أن له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد ، إذ لا دعاء مؤقت في صلاة الميِّت .


[1] لأن الأخبار المشتملة على الأدعية [1] وإن كانت مختلفة إلاّ أنها بأجمعها مشتركة في كون الأدعية بالعربية ، فالعربية معتبرة في صلاة الميِّت ، نعم هذا في المقدار الواجب ، وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير .

[2] لاختصاصهما بالفرائض ، ولا يجوزان في غيرها من الصلوات فضلاً عمّا نحن فيه الذي هو ليس بصلاة .

[3] لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الإتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة الميِّت في روايتين ضعيفتين :
إحداهما : ما عن الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد تقدم ضعف هذا السند
[2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 60 / أبواب صلاة الجنازة ب 2 وغيره من الأبواب .

[2] تقدّمت الرواية في ص 238 ، كما قدّمنا ضعفها بحمزة بن بزيع .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست