responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 250
ولا الرّكوع والسّجود [1] والقنوت [2] والتشهّد [3] والسّلام [4] ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثانيتهما : ما رواه عن عبدالله بن ميمون وهو عن جعفر بن محمد بن عبدالله

[1]. كذا في الوسائل ، والصحيح عبيدالله ، وهو لم يوثق في الرجال .
على أ نّا لو أغمضنا عن سندها فهي وسابقتها لأجل كونهما في مقابل الأخبار الواردة في صلاة الجنائز وهي ساكتة عن بيان وجوب الفاتحة فيها مع كونها بصدد البيان لا بدّ من حملها على التقية ونحوها ، ولا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الأموات بوجه .
[1] وقد صرح بذلك في بعض الروايات وأنه لا سجود ولا ركوع فيها وأنها ليست إلاّ تهليلاً أو تكبيراً أو تحميداً .

[2] لعدم وروده في شيء من الروايات ، نعم لا بأس برفع اليدين للدعاء ، وإنما لا يجوز الإتيان به بعنوان القنوت المعتبر في الصلاة .

[3] الظاهر المطمأن به أن الماتن (قدس سره) أراد التشهد في الصلاة أعني الجلوس بالكيفية المعتبرة في الصلاة ، وهو غير معتبر في صلاة الأموات ، إذ لا دليل عليه لعدم وروده في الأخبار .
وأمّا أصل التشهد فهو معتبر فيها على ما يراه الماتن كما تقدّم .

[4] لا يعتبر فيها السلام لعدم وروده في الأخبار ، نعم ورد في بعض الموثقات كموثقتي سماعة وعمار "وإذا فرغت سلمت عن يمينك"
[2] و "تسلم"
[3] إلاّ أنها محمولة على التقيّة لموافقتها العامّة ، أو محمولة على السلام المستحب عند التوديع كما حمله عليه صاحب الوسائل (قدس سره) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 89 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 4 . وجعفر بن محمد بن عبدالله القمي موجود في أسناد كامل الزيارات فالسند معتبر على ذلك .

[2] ،
[3] الوسائل 3 : 63 / أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 6 ، 11 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست