responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 248
[ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلاّ للتقية أو كون الميِّت منافقاً وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلاّ أتمّها [1] .
[ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب ، فانهما لا يذكران من الرواة إلاّ من له كتاب ، فما في رجال النجاشي من أن الحسين بن علوان ليس له كتاب فهو من غلط النسخة والصحيح هو الحسن ، فانه لو لم يكن له كتاب لم يورده النجاشي في كتابه ، على أنه صرح بعد فصل غير طويل أن للحسين كتاباً مختلطاً رواياته .
ثم إن النجاشي ذكر عند ترجمته: أن الحسين بن علوان عامي وأخوه الحسن ثقة. ووقع الكلام بينهم في أن "ثقة" خبر لقوله : "وأخوه" أو يرجع إلى الحسين بن علوان المترجم أو أنها مجملة ؟ وظاهر العبارة هو الأوّل . إلاّ أنه وثقه ابن عقدة حيث قال : وأخوه الحسن أوثق منه

[1] . فانه أفعل التفضيل فيدل على أن الحسين ثقة أيضاً غاية الأمر أن الحسن أوثق ، فلا إشكال في سند الرواية من هذه الجهة أيضاً .
وأمّا عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال
[2] ، وحيث إن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم .
وأمّا زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان ، فلا مناقشة في الرواية بحسب السند ، إلاّ أنها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الإمام (عليه السلام) ولا دلالة فيه على الوجوب .
[1] لأنه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شيء ممّا يعتبر فيها . ولا يمكن تصحيحها بقاعدة لا تعاد ، لاختصاصها بصلاة ذات ركوع وسجود ، فلا بدّ من إعادتها إلاّ أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالإتيان بالتكبيرة الخامسة مثلاً .

[2] لما تقدّم من أنه ليس في صلاة الميِّت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] معجم رجال الحديث 7 : 34 .

[2] معجم رجال الحديث 14 : 103 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 9  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست