[ 791 ] مسألة 5 : يجب على المستحاضة [1] تجديد ( ([1]) الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ( [2]) ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة [2] ولا لسجود السهو إذا اُتي به متصلاً بالصلاة [3] ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك [4] بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اغتسالها من الحيض حتى ترى أنها متوسطة أو كثيرة لتغتسل ، فاللاّزم أن يقع الاختبار فيما إذا أرادت الاغتسال والصلاة ، ولما قدمنا أن الاغتسال لا يجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن يكون اختبارها بعد الوقت ، إلاّ أن يفرض اختبارها في آخر جزء متصل بالوقت بحيث يدخل الوقت بإتمام الاختبار حتى تغتسل وتصلِّي ، لكنه فرض عقلي لا وقوع له خارجاً بحسب العادة . [1] تقدّم الكلام في جميع ما ذكره في المقام سابقاً فلا نعيده .
عدم وجوب أعمال المستحاضة لغير الصلاة
[2] لما قدمناه سابقاً من أنها أجزاء الصلاة على تقدير نقصها ، غاية الأمر أن مكانها وزمان إتيانها قد تبدل ، وقد أتت بالأعمال للصلاة وأجزائها ، فلا يجب إتيانها للأجزاء المأتي بها بعد الصلاة المعبر عنها بالأجزاء المنسية .
[3] إما لعدم اشتراط الطهارة فيه مطلقاً أو لأنه من توابع الصلاة ، والاغتسال والوضوء إنما يجبان للصلاة مع مالها من التوابع وقد أتت بهما ، ولا يجبان لخصوص الصلاة ، ومعه لا وجه للاتيان بهما لسجود السهو .
[4] لما ذكرناه في بحث الاستصحاب [3] عند التكلم في صحيحة زرارة الواردة في مَن
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجيء .
[2] على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة بل فيها أيضاً بالاضافة إلى كل صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة .