responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 87
ولا يكفي الاختـبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعـدم تغـيّر حالها إلى ما بعـد الوقت [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا إذا قلنا بأن الوجوب الطريقي كالوجوب الشرطي غير مختص بحال التمـكّن بل ثابتان حتى في حال عدم التمكّن من الاختبار فيصح ما أفاده (قدس سره) من الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال ، لأن أدلة وجوب الفحص مانعة عن جريان الاُصول تخصيصاً في أدلتها كما قدمناه .
إلاّ أنه لا يجتمع مع ما استثناه بقوله "إلاّ أن تكون لها حالة سابقة" ، وذلك لما عرفت من أن المرأة دائماً لها حالة سابقة أي سبق القلة ، إلاّ فيما إذا كانت الاستحاضة متصلة بالحيض وكان الحيض كثيراً فترجع إلى استصحاب الكثرة ، بمعنى أنها وإن كانت تعلم بكون الدم الخارج منها في زمان الشك ابتداء قليلاً أي إنما أصاب القطنة فقط ، لكنّها لا تدري أنها تتعقب بالقطرات الاُخرى حتى تكون كثيرة أو لا تتعقب بالقطرات الاُخرى ، وبما أنها كانت سابقاً متعقبة بالقطرات الاُخرى فيصدق عرفاً أن المرأة كان دمها كثيراً سابقاً والآن كما كان سابقاً ، والوجه في أن لها حالة سبق القلّة هو أن خروج الدم تدريجي لا محالة ، وقد فرضنا أن أدلّة الاختبار شاملة لصورة عدم التمكّن منه ، وهي مخصصة لأدلة الاُصول في كلتا الحالتين ، فما معنى رجوعها إلى حالتها السابقة ، فما أفاده غير تام .
والصحيح ما ذكرنا من اختصاص الوجوب الطريقي بحال التمكّن ، ومعه إذا لم يمكنها الاختبار تأخذ بالمقدار المتيقن في مقام التكليف لا الامتثال ، وهو المحتمل الأقل ، لاستصحاب عدم ثقب الدم الكرسف أو عدم تجاوزه عنه .
عدم كفاية الاختبار قبل الوقت


[1] وذلك لأن ظاهر الروايتين[1] أن الاختبار واجب فيما إذا أرادت الصلاة بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 375 ، 377 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 ، 14 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست