responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 89
شكّ في ركعات الصلاة وأنها ثنتان أو أربع ونحو ذلك ، حيث قلنا إن الركعات الاحتياطية جزء حقيقي للصلاة لكن لا لمطلق المكلفين ، فإنهم على قسمين: قسم يجب في حقهم الصلاة وركعاتها من غير أن يتوسط بينها السلام ، وهم من لم يطرأ عليهم الشك في صلاتهم . وقسم يجب عليهم الصلاة مع الفصل في ركعاتها بالسلام وموضوع هذا الحكم هو الذي يشك في الاتيان بالركعات بشرط أن لا يكون آتياً بها في الواقع ، فالذي يشك في الاتيان ولم يكن آتياً بها واقعاً فوظيفته بحسب الواقع هو الصلاة مع الانفصال والاتيان ببعض ركعاتها منفصلاً .
لا أن ذلك مجرّد حكم ظاهري ، والشك في الاتيان بالركعات أمر وجداني ، فإذا أحرز بوجدانه أنه شاك في الاتيان فيمكنه إحراز عدم إتيانه بها واقعاً بالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أن الركعات الاحتياطية جزء حقيقي من الصلاة .
ومع كونها من أجزاء الصلاة التي توضأت أو اغتسلت المستحاضة لأجلها لا وجه للاغتسال أو التوضؤ لها ثانياً ، فركعات الاحتياط لا تحتاج إلى تجديد الغسل ولا الوضوء ، بلا فرق في ذلك بين صورتي عدم انكشاف الخلاف في الاستصحاب ، أعني استصحاب عدم الاتيان بالركعات المشكوكة ، وانكشافه .
لأن صلاة الاحتياط إذا ظهر بعدها أن المكلف كان آتياً بالركعات المشكوك فيها وإن كانت تقع نافلة لا محالة ، والنافلة صلاة مستقلة لابدّ لها من الوضوء والغسل ، إلاّ أنها لا تحتاج إليهما في خصوص المقام ، وذلك لقصور الدليل عن الشمول لما حكم بكونه نافلة بعد الاتيان به كما في المقام ، لأن صلاة الاحتياط إنما يحكم بكونها نافلة بعدما ينكشف عدم نقصان الصلاة ، وأمّا قبل ذلك فلا ، لأنها كانت من الابتداء محكومة بكونها جزءاً من الصلاة بحكم الاستصحاب ، لما ذكرناه من أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوك فيها واقعاً ، ومعه يجب عليها أن تأتي بها مع الانفصال ، فإن مقتضى الاستصحاب وإن كان هو الاتيان بها متصلة إلاّ أن وظيفة المكلف تتبدّل حينئذ إلى الانفصال ، فلابد من الاتيان بها مع الانفصال .
فتحصل : أن أدلّة وجوب الوضوء أو الغسل لكل صلاة قاصرة الشمول للمقام


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست