responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 86
والكثيرة تأخذ بالكثيرة ، وإذا دار الأمر بين القليلة والمتوسطة تأخذ بالمتوسطة ، إلاّ أن تكون لها حالة سابقة فتأخذ بها حينئذ .
وما أفاده (قدس سره) لم يظهر لنا وجهه ، وذلك لأنه إذا قلنا بأن الاختبار واجب طريقي ، وهو الذي اختاره الماتن (قدس سره) حيث ذكر أنها إذا صلّت من غير اختبار بطلت إلاّ مع مطابقة الواقع ، فإن الاختبار لو كان واجباً شرطياً بطلت صلاتها عند عدم الاختبار مطلقاً لفقدها الشرط ، فإما أن نقول إن الوجوب الطريقي يختص بحال التمكّن ، لأنه الظاهر من قوله "تستدخل أو تمسك القطنة" [1] ، فإن الوجوب الطريقي كالوجوب النفسي مشتمل على البعث والتحريك وإن كان البعث في الواجب الطريقي بداعي أمر آخر غير الاتيان به في نفسه ، وقد ذكرنا أن الوجوب النفسي يختص بحال الاختيار ، فيكون الوجوب الطريقي كذلك ، ومعه لا مانع من الرجوع إلى الاُصول العملية في حال عدم التمكّن من الاختبار ، لأن ما دلّ على وجوب الاختبار دلّ على تخصيص أدلة الاُصول الحاقاً للشبهة الموضـوعية في المقام بالشبهة الحكمية إلاّ أن ذلك إنما هو في موارد وجوب الاختبار ، وقد فرضنا اختصاصه بحال الاختيار وحيث لا وجوب للاختبار في حال التعذّر فلا مانع من الرجوع في تلك الحالة إلى الاُصول ، وعليه فلا وجه لقوله بوجوب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن في مقام الامتثال .
بل مقتضى الأصل عدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة، وذلك لوضوح أنّ الدم إنما يخرج من المرأة تدريجاً ، فيصيب الدم ظاهر الكرسف ابتداء ثم يثقبه ثم يتجاوز عنه ، لاستحالة الطفرة ، وهو ظاهر . فإذا علمنا بخروج الدم وشككنا في ثقبه أو تجاوزه ، فبما أنهما عنوانان وجوديان مسبوقان بالعدم فنستصحب عدمهما ، وبه يحكم بعدم كون الاستحاضة متوسطة أو كثيرة ، فلا وجه للاحتياط .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 خصوصاً ح 2 ، 3 ، 14 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست