responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 85
وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ، إلاّ أن تكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتتوضأ فتصلِّي فيما إذا دار أمرها بين القليلة والمتوسطة ، فإن ذلك يوجب القطع بالاتيان بالوظيفة الواقعية ، حيث إنها لو كانت متوسطة فقد اغتسلت وتوضأت وصلّت ، كما أنها لو كانت قليلة فقد توضأت وصلّت ، ويأتي

[1] أن في المتوسطة وكذا الكثيرة بناء على ما هو المشهور من وجوب الوضوء في الكثيرة لكل صلاة ، لا فرق بين تقديم الغسل على الوضوء أو تأخيره عنه ، فإذا قدمت الغسل على الوضوء فقد احتاطت وأتت بالوظيفة الواقعية على كل تقدير .
وكذلك الحال فيما إذا دار أمرها بين القليلة والكثيرة ، بناء على وجوب الوضوء فيها لكل صلاة على ما هو المشهور ، لأنها إذا اغتسلت وتوضأت فصلّت أحرزت الواقع على كل تقدير .
وأمّا بناء على ما ذكرناه من عدم وجوب الوضوء في الاسـتحاضة الكثيرة فلا تتمكن المرأة من الاحتياط عند دوران الأمر بين القليلة والكثيرة ، لأنها إذا اغتسلت وتوضأت فصلّت لم تأت بوظيفة الاستحاضة الكثيرة ، إذ يعتبر مقارنة الغسل مع الصلاة والمبادرة إليها بعده ، والوضوء متخلل بينهما ومانع من صدق المبادرة ، إلاّ أن يكون بحيث لا يمنع عن صدق المبادرة عرفاً أو توضأت حال المشي من مكان الغسل إلى مكان الصلاة بحيث لا يشغل زماناً زائداً على ما يشغله المشي إليه .
ما هو الوظيفة عند العجز عن الاختبار
[1] ذكر (قدس سره) أن المرأة إذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها أن تحتاط بالأخذ بالقدر المتيقن في مقام الامتثال ، وهو المحتمل الأكثر ، وهو الذي عبر عنه صاحب الجواهر
[2] (قدس سره) بأسوأ الاحتمالات ، فمع دوران الأمر بين القليلة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 95 .

[2] الجواهر 3 : 311 / في أقسام الاستحاضة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست