بالمقدار المتيقن وترجع في المقدار الزائد إلى اسـتصحاب عدم خروج الدم الزائد كما ذكرناه .
واُخرى ترى المرأة الدم ويحكم بكونه حيضاً إما لأنه في أيام العادة أو لأنه واجد للصفات أو لغير ذلك من الاُمور ، وبعد أيام العادة أو بعد عشرة أيام ترى الدم مستمراً من غير فصل ، ويحكم عليه بالاستحاضة لأنه بعد أيام العادة أو لأنه بعد عشرة أيام والحيض لا يزيد عليها . وعلى أي حال ترى دماً متصلاً واحداً مع الحكم عليه في مقدار من الزمن ـ كأيام العادة أو عشرة أيام ـ بالحيض ، والحكم عليه بالاستحاضة بعد ذلك الزمان من غير فصل بينهما .
وحينئذ ما معنى لأخذها بالمقدار المتيقن ورجوعها في الزائد إلى الأصل، بل لا معنى للرجوع إلى حالتها السابقة ، وذلك لأنّ الموجود دم واحد متصل ، وهو موضوع واحد إنما اختلف حكمه الشرعي باختلاف الزمان، لا أنه من قبيل التعدّد في الموضوع .
ونظيره المسافر ، فإنه مع كونه موضوعاً واحداً يحكم عليه بوجوب القصر بعد حد الترخص وبعدم جوازه قبله ، أو يحكم عليه بوجوب القصر مادام غير قاصد للمعصية وبعدمه بعد قصدها ، إلى غير ذلك من الموارد التي يترتب حكمان متغايران على موضوع واحد عرفي باختلاف حالاته وأوقاته .
ومع كون الموضوع واحداً باقياً بحاله لا معنى للرجوع إلى الأصل ، بل لا بدّ من ملاحظة حاله حيثما حكم بحيضيته ، فإن كان قليلاً فهو الآن قليل أيضاً ، وإن كان متوسطاً أو كثيراً فهو كذلك الآن ، لأنه موضوع واحد متصل .
إعادة وتوضيح
إن المتحصل من الروايتين المتقدمتين[1] أن الاختبار واجب طريقي ، والوجوب الطريقي لا ينافي الاحتياط وإحراز للواقع ، بل للمرأة أن تحتاط حينئذ بأن تغتسل
ــــــــــــــــــــــــــــ