responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 83
التمكّن أيضاً .
فإذا رجع الشك إلى الشك في التخصيص الزائد فلا مناص من الاقتصار فيه على المقدار المتيقن ، وفي المقدار الزائد يرجع إلى إطلاق أو عموم أدلّة الاُصول ، ومقتضاها جريان الاُصول في صورة عدم تمكن المرأة من الاختبار ، ولا وجه حينئذ للقول بعدم سقوط الوجوب ، وذلك لأنه ليس من الوجوب الشرطي حتى لا يسقط ، وإنما هو وجوب طريقي كما عرفت ، فإذا جاز للمرأة أن ترجع إلى الاُصول حينئذ فيقع الكلام في أنها ترجع إلى أيّ أصل .
تعيين الأصل المرجع للمرأة
وقد ذكر الماتن (قدس سره) أنها تأخذ بالمقدار المتيقن ، أي تدفع احتمال الزائد باستصحاب عدمه ، إلاّ أن تكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها ... إلخ .
وتوضيح الكلام في المقام أن التردد في أن الاستحاضة من أي الأقسام الثلاثة قد يكون في الأثناء ، بمعنى أنها قد تكون مستحاضة في أول الصبح مثلاً وتعلم أنها قليلة أو متوسطة أو كثيرة ، وبعد ذلك تشك ظهراً في أنها هل بقيت على حالتها السابقة أو أنها تبدلت إلى غيرها ، ولا مناص من الرجوع إلى حالتها السابقة وتستصحب قلتها أو كثرتها أو كونها متوسطة كما في السابق ، فيتم ما أفاده (قدس سره) .
وقد يكون الشك في حال الاستحاضة من الابتداء لا من الأثناء ، وهذا على قسمين :
فإن المرأة ربما تكون محكومة بالحيض ، كما إذا رأت الدم أيام عادتها أو رأت الدم الأحمر وحكم بكونه حيضاً بالصفات إلى سبعة أيام أو أقل أو أكثر ، ثم بعد ذلك طهرت يوماً أو يومين أو أكثر ، وبعد ذلك رأت دماً آخر ، وهو محكوم بالاستحاضة لأنه بعد أيام العادة وإن لم يتجاوز العشرة ، أو لأنه بعد العشرة إلاّ أنه من أوّل حدوثه تردّد بين الأقسام الثلاثة ، فيتم أيضاً ما أفاده (قدس سره) وما ذكرناه من أنها تأخذ


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست