responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 323
والأقوى كفاية نيّة واحدة ([1]) للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمر الدنيوي ولا ثواب له ، كما اُشير إليه في قوله تعالى (نُؤْتِهِ مِنْهَا )
[2] ولا دلالة لها على أنّ التكاليف الواردة في الشريعة المقدسة عبادية ، هذا .
وممّا يدلّنا على ذلك أو يؤيّده : أن لازم الاستدلال بالآية والأخبار المتقدِّمة اعتبار قصد القربة في جميع الواجبات الشرعية وهو ممّا لا يمكن الالتزام به ، إذ كيف يمكن أن يقال إن غسل الثوب أو الانفاق على الزوجة أو ردّ السلام أو غيرها من الواجبات اُمور عبادية يعتبر فيها قصد القربة ، فهذا ممّا لا يمكن القول به للزوم تخصيص الأكثر المستهجن ، لأن أكثر الواجبات توصلية .
كفاية نيّة واحدة عن الأغسال الثلاثة
[1] وقع الكلام في أنّ الأغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميِّت ، أعني الغسل بالسدر والغسل بالكافور والغسل بالماء القراح عمل وعبادة واحدة ليكتفى فيها بنيّة واحدة أو أنّها عبادات متعددة فتجب النيّة لكل واحد من الأغسال ؟
فقد يقال : ـ كما في المتن ـ إنّها عمل واحد استظهاراً من الأمر الواحد المتعلق بالأغسال الثلاثة ، حيث اُمر بها بأمر واحد ، ومن ثمة ذكر (قدس سره) أنّ الأقوى كفاية النيّة الواحدة في الجميع ، هذا .
والصحيح أنّ هذا النزاع لا يرجع إلى محصل ، لأ نّه مبني على أن تكون النيّة بمعنى الاخطار بالقلب فيتكلّم حينئذ في أ نّه يجب إخطار الغسل مرّة واحدة أو ثلاث مرّات.
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النيّة عبارة عن الداعي ولزوم استناد صدور كل جزء من أجزاء الواجب إليها .

[2] آل عمران 3 : 145 ، الشورى 42 : 20 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست