responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 322
ويدل على ذلك ما ورد من أن غسل الميِّت كغسل الجنابة [1] بضميمة ما قدمناه في بحث غسل الجنابة من اعتبار قصد القربة فيه ، وما ذكرناه في بحث الاُصول من أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر كغيره من الأجزاء والشرائط [2] فانّه بناءً على هذين الأمرين يدل التشبيه في الرواية على أن غسل الميِّت أيضاً يعتبر فيه قصد القربة جزءاً أو شرطاً وهو داخل في حقيقته .
نعم ، بناءً على ما سلكه صاحب الكفاية (قدس سره) من أن قصد القـربة غير مأخـوذ في متعلق الأمر وإنّما هو واجـب عقلي ، لعـدم حصـول الغرض إلاّ به [3] لا يستفاد من الرواية أن قصد القربة مأخوذ في غسل الميِّت شرعاً .
وأمّا الاستدلال على اعتبار قصد القربة بقوله تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ)[4] وما ورد عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) "لا عمل إلاّ بنيّة" و "إنّما الأعمال بالنيّات" و "لكل امرئ ما نوى"[5] فلا وجه له أصلاً .
أمّا الآية المباركة فلأنّ الضمير فيها يرجع إلى المشركين وأهل الكتاب المذكورين قبل تلك الآية ، وتدل على أنّ الله سبحانه لم يأمرهم بعبادة الوثن أو روح القدس أو غيرهما ـ أي لم يأمرهم بالشرك ـ وإنّما أمرهم أن يعبدوه ، ولا دلالة لها على أنّ التكاليف المتوجهة إلى الاُمم السابقة أو في هذه الشريعة كلّها تعبدية .
كما أنّ الأخبار المتقدِّمة إنّما اُريد منها ـ كما صرّح به في الجهاد ـ أنّ العمل لا يترتب عليه إلاّ ما نواه فاعله ، وأن روح العمل هو النيّة ، فلو نوى المجاهد بجهاده وجه الله فلا يترتب عليه إلاّ رضاه وثوابه ، وإن اُريد به أمر دنيوي لا يترتب عليه إلاّ ذاك
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 486 / أبواب غسل الميِّت ب 3 .

[2] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 165 ـ 172 .

[3] كفاية الاُصول : 72 .

[4] البيّنة 98 : 5 .

[5] الوسائل 1 : 46 / أبواب مقدمة العبادات ب 5 وغيره .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست