responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 324
ولو اشـترك اثنان يجب على كل منهما النيّة [1] ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النيّة [2] وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً . ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ النيّة بمعنى الاتيان بالعمل بداع إلهي ، أي بداع مضاف إلى الله سبحانه فلا معنى لهذا النزاع أصلاً ، لأن وجود الداعي الإلهي إذا كان معتبراً في العبادية فلا يفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء ، لاعتبار بقاء هذه الاضافة إلى آخر أجزاء العمل ، ومعه يعتبر في جميع تلك الأغسال إضافتها إلى الله سبحانه بنحو من أنحائها حتّى بقاءً ، سواء قلنا إنّها عمل واحد أو أعمال متعددة .


[1] لأن كلاًّ منهما يأتي بشيء من الواجب العبادي فلو لم ينو أحدهما القربة لم يأت بواجبه .
المعين لا يعتبر فيه النيّة

[2] وفيه : أنّ الاعانة خارجة عن الغسل المأمور به ولا يعتبر في الاعانة النيّة بوجه ، نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب ، لأ نّه عمل لا بدّ منه في الخارج وقد قصد به القـربة ، ومن هنا يظهر أن قوله "وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً" ممّا لا وجه له .
المغسل لا يعتبر فيه الوحدة

[3] لأنّ الأمر إنّما تعلّق بطبيعي المكلّفين ولم يتعلّق بشخص دون شخص ، ولا يقاس ذلك بالصلاة على الميِّت ، وذلك للعلم الخارجي بأنّها لا بدّ من أن تصدر عن مكلّف واحد ، ولما ورد من أن أوّلها التكبيرة وآخرها التسليمة [1] فهي عمل واحد غير قابل للتبعيض بأن يأتي بعض ببعضها ويأتي بعض آخر ببعضها الآخر ، وهذا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 6 : 415 / أبواب التسليم ب 1 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست