responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 291
بالواجب ، ومع الشك في الاطلاق والاشتراط فالأصل هو البراءة ، وبها يثبت نتيجة الاشتراط ، وذلك لأ نّه من الشك في أصل توجه التكليف على المكلّفين مع فرض إتيان الصبي الصلاة أو التغسيل ، هذا .
وقد يقال : إنّ الرجوع إلى البراءة عند الشك في الاطلاق والاشتراط إنّما هو فيما إذا كان الشرط غير حاصل من الابتداء ، وأمّا إذا كان متحققاً في الابتداء وارتفع بعد ذلك فمقتضى الأصل فيه هو الاشتغال ، وذلك كما في المقام ، لأنّ الصلاة على الميِّت إنّما هي بعد الموت بزمان ، فقبل أن يأتي بها الصبي وجبت الصلاة على المكلّفين وجوباً فعلياً ، لأ نّه إمّا مطلق وثابت على ذمّتهم على كلا تقديري إتيان الصبي بها وعدمه ، أو أ نّه واجب عليهم على تقدير أن لا يصلّي الصبي عليه ، والمفروض أنّ الصبي لم يصلّ عليه وبه يتحقق شرط الوجوب في حقّهم ، فالتكليف بالصلاة مثلاً فعلي في حقّهم وإذا أتى بها الصبي وشكّ في سقوطه عنهم بفعله وعدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوبها في حقّهم وعدم سقوطه عنهم بذلك ، لأنّ العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ . وهذا هو الّذي ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في الشكّ في الاطلاق والاشتراط [1] .
إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ الشرط شرط معتبر في توجه التكليف عليهم في جميع الأزمان ، بمعنى أ نّه شرط في تكليفهم بحسب الحدوث والبقاء بحيث لو صلّى الصبي على الميِّت بعد ذلك كشف ذلك عن عدم كون الصلاة واجبة على المكلّفين من الابتداء ، لا أ نّه شرط فيه حدوثاً وبفعله يسقط التكليف عنهم بعد حدوثه في حقّهم قبل الشرط .
إذن يؤول الشك في المقام إلى توجه التكليف على البالغين مع فرض إتيان الصبي به وهو مدفوع بالبراءة .
وأمّا المقام الثاني : فمقتضى إطلاقات الأدلّة عدم سقوط التكليف عن البالغين
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] راجع فوائد الأُصول 3 : 421 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست