responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 290
على أ نّه لم يتحقق مورد صلّى فيه الصبي على الميِّت لتجري سيرتهم فيه على حمل صلاته على الصحيح .
ولا إشكال أنّها مختصّة بالبالغين ، ولا سيرة في مثل صلاة الصبي على الميِّت وتغسيله .
نعم ، تجري أصالة الصحّة في بعض أعماله ، لجريان السيرة فيه ، كما في تطهيره فانّ الصبي إذا غسل شيئاً أو دخل الخلاء واستنجى وعلمنا بنجاسة يده وخرج من الخلاء لا يعامل معه معاملة النجاسة بل يبنون على طهارة يده ، ولا إشكال في جريان السيرة عليه ، إلاّ أ نّه في مثل الصلاة على الميِّت لا سيرة تقتضي الحكم بصحّة صلاته .
ودعوى جريان أصالة الصحّة في صلاة الصبي وتغسيله أيضاً لعدم القول بالفصل ، عهدتها على مدعيها ، لما عرفت من قصور المقتضي لحمل مثل صلاته على الصحّة ، هذا كلّه في هذا المقام .
أمّا المقام الثاني : وهو ما إذا علم بأنّ الصبي صلّى صحيحاً أو غسّل صحيحاً وشككنا في الاجتزاء بصلاته وبسقوطها عن البالغين ، فإذا بنينا على أن عبادات الصبي تمرينية فلا إشكال في عدم كفاية صلاة الصبي حينئذ ولا يسقط التكليف بفعله عن المكلّفين ، لأن صلاته ليست بصلاة مأمور بها في الحقيقة ، وإنّما هي صورة صلاة وشبيهة بها .
وأمّا إذا قلنا بمشروعية عباداته وإن لم يكن الصبي ملزماً بها فهي مستحبّة في حقّه ، فهل تكون أعماله المستحبّة مجزئة عن البالغين أو لا تجزئ ؟
الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما في الأصل العملي وثانيهما في الأصل اللفظي والأدلّة الاجتهادية .
أمّا المقام الأوّل : فمرجع الشك في سقوط الواجب عن المكلّفين بعمل الصبي إلى أنّ التكليف على المكلّفين هل هو على نحو الاطلاق وأ نّه ثابت على ذمّتهم سواء أتى به غير البالغ أم لم يأت به ، أو أ نّه على نحو الاشتراط وهو مشروط بعدم إتيان الصبي


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست