responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 292
فصل
في مراتب الأولياء
[ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفعل الصبي ، لعدم تقييدها الأمر بالصلاة ونحوها بما إذا لم يأت بها الصبي ، فمقتضى الأصل اللّفظي وجوب الصلاة والغسل في حقّهم ، أتى بهما الصبي أم لم يأت بهما .
ولا ينافي وجوب الصلاة وعدم سقوطها بفعل الصبي استحبابها في حقّه ، لأنّها مستحبّة في حقّ الصبي إلاّ أنّ الدليل لم يقم على كونها مجزئة عن المكلّفين، فهي واجبة في حقّهم وإن كانت مستحبّة على الصبي .
ودعوى أنّ الصلاة المأمور بها طبيعة واحدة، ومع إتيان الصبي بها يتحقق الموضوع وبه يسقط التكليف والوجوب ، ساقطة لأنّ الطبيعة وإن كانت واحدة ، إلاّ أنّ المصلحة الالزامية لا يتحقق بفعل الصبي فلا بدّ من أن يأتي بها البالغون المكلّفون حتّى تستوفى تلك المصلحة الالزامية لا محالة .
فصل : في مراتب الأولياء
أولوية الزّوج بزوجته


[1] المعروف والمشهور بين الأصحاب أنّ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها كما ذكره الماتن (قدس سره) كما أنّ المولى أولى بأمته من غيره ولو كانت مزوجة ، ثمّ تنتقل الولاية إلى مراتب الارث ، فالطبقة الاُولى ـ وهم الأولاد والأبوان ـ مقدّمون على الطبقة الثانية ـ وهم الأجداد والاخوة ـ وهم مقدمون على المرتبة الثالثة ـ وهم الأعمام والأخوال ـ وبعد الطبقة الثالثة فالمعتق وبعده ضامن الجريرة وبعده الحاكم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 8  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست