responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 467
وقت الصّلاة على الحائض ، كما دلّت على وجوب الإسـتقبال وذكر الله عليها ، لأنّ الجملة الفعليّة كصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب .
والجواب عنها أنّ الظّاهر من الرّواية أنّ التوضّؤ والإستقبال وذكر الله تعالى مشروع وجائز على الحائض لا أنّها واجبة في حقّها، وذلك بقرينة قوله "أمّا الطّهر فلا، ولكنّها تتوضّأ" حيث نفى مشروعيّة الغسل في حقّها وأثبت المشروعيّة في الوضوء.
وهذه الرّواية غير قابلة للإستدلال بها في الوقت، وإنّما العمدة هي الرّوايات الآتية.
منها : حسنة أو صحيح زيد الشحام ، قال "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي" [1] .
ودعوى أنّ كلمة "ينبغي" ظاهرة في الإستحباب وأنّ ظهورها في ذلك أقوى من ظهور ما دلّ على الوجوب ، بحيث لو تمّت دلالة تلك الرّوايات على الوجوب للزم رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بقرينة هذه الرّواية كما عن بعضهم ،
مندفعة : بأنّ كلمة "ينبغي" ليست ظاهرة في الإستحباب بوجه ، وإنّما هي ظاهرة في أنّ العمل ميسور للمكلّف وهو متمكّن منه ، وأمّا أن تركه جائز فلا دلالة لها على ذلك بوجه ، فلا تنافي هذه الرّواية الأخبار الدالّة على الوجوب على تقدير تماميّة دلالتها ، والصحيح في الجواب ما سيأتي .
ومنها : ما عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي جعفر (عليه السلام) : "قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصّلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد
في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ وتسبِّحه وتهلِّله وتحمده كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ
لحاجتها"[2] حيث إنّ قوله (عليه السلام) "وعليها أن تتوضّأ" ظاهره الوجوب .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 345 / أبواب الحيض ب 40 ح 3 .

[2] الوسائل 2 : 345 / أبواب الحيض ب 40 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست