responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 461
[ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ([1]) وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم سعة الوقت إلاّ لواحدة مع اشتباه القبلة
[1] لا يختص هذا الفرع بالحائض ، بل يأتي في حق كلّ مكلّف إلتفت إلى بقاء صلاته في ذمّته ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار صلاة واحدة مع إشتباه القبلة .
والوجه فيما أفاده الماتن (قدس سره) ظاهر بناءً على ما بنينا عليه من أنّ القبلة إذا إشتبهت لا يجب على المكلّف الصّلاة إلى القبلة حتّى مع التمكّن من الصّلاة إلى أربع جهات وفاقاً لجملة من المحقّقين ، لقوله (عليه السلام) "يجزئ المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة"
[2] ، فإنّ المكلّف لا يجب عليه الصّلاة إلى أربع جهات مع التمكّن منها فضلاً عما إذا لم يتمكّن من الصّلاة إلى أربع جهات ، فيجزئ الحائض إذا طهرت في آخر الوقت أن تصلِّي إلى أيّ جهة شاءت من الجهات .
وأمّاء بناءً على ما سلكه المشهور من أنّ المكلّف إذا إشتبهت عليه القبلة وجب عليه الصّلاة إلى أربع جهات فإن قلنا إنّ إشتراط الإستقبال كباقي الأجزاء والشروط سوى الطهور من الشروط الإختياريّة الّتي تسقط مع العجز عنها ، وذلك لأنّ ما دلّ على سقوط شرطيّة بقيّة الشروط عند العجز عنها هو الّذي يدلّ على سقوط شرطيّة الإستقبال مع العجز ، وهو الجملة المعروفة "الصلاة لا تسقط بحال" الّتي ادّعي عليها الإجماع وإن لم يرد في الرّوايات عين تلك الألفاظ ، ويدلّ عليه ما ورد في صحيحة زرارة من قوله (عليه السلام) للمسـتحاضة "لا تدع الصّلاة على حال"
[3] . ومن الإجماع والرّواية استكشفنا أنّ الصّلاة لا تسقط بتعذر جزء أو شرط منها بل لا بدّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصّلاة إلى الجهات الأربع .

[2] الوسائل 4 : 311 / أبواب القبله ب 8 ح 2 .

[3] الوسائل 2 : 373 / أبواب الإستحاضة ب 1 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست