[ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصّلاتين صلّت الثّانية [1] وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما [2] .
[ 781 ] مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط[3] إلاّ إذا كانت مسافرة [4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يمكـنها الصلاة فلا يجب معه الصلاة عليها ، ومع الشكّ في الفوت لا يحكم بوجوب القضاء ، بل ترجع إلى البراءة من وجوب القضاء ، لأ نّه بأمر جديد تشك في حدوثه وإستصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضة بوجه .
إذا طهرت ولها وقت إحداهما
[1] مثل العصر ، وهذا بناءً على أنّ آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بالصلاة للثانية واضح ، والأمر كذلك في الجملة ، والقدر المتيقّن منه ما إذا كان المكلّف مأموراً بالصلاة الثّانية ولم يبق من الوقت إلاّ بمقدارها ، فإنّه يختص بالعصـر حينئذ وقد ورد في بعض رواياته أنّ المكلّف إذا أتى بالفريضة الاُولى قد فوّت كلتا الصّلاتين [1] ، وهو يدلّ على أن آخر الوقت مختص بالصلاة الثّانية بحيث لو تركها وأتى بالاُولى بطلت الاُولى ولم يأت بالثانية وفوت الصلاتين على نفسه .
[2] لأنّها متمكّنة من إتيان صلاة الظهر بتمامها في الوقت ويبقى بعدها من الوقت بمقدار ركعة واحدة تأتي فيه بصلاة العصر "ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه" .
[3] لما سبق من أنّ آخر الوقت بمقدار الفريضة الثّانية مختص بالصلاة الثّانية .
[4] ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّها تأتي بصلاة المغرب في وقتها بتمامها ، وتأتي أيضاً بالركعة الاُولى من العشاء في وقتها ، "ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه" .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 4 : 129 / أبواب المواقيت ب 4 ح 18 .