responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 455
وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلاّ إذا تبيّن عدم السّعة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيحكم عليها بوجوب المبادرة إلى الصّلاة ، وإذا لم نقل بذلك فالمورد مجرى للبراءة في غير المقام ، وأمّا في المقام فلمّا كانت الصّلاة ممّا اهتم بها الشارع وهي عمود الدين فلا مناص فيه من الفحص والمبادرة إلى الصلاة ولا يرجع فيها إلى البراءة .
هذا كلّه مضافاً إلى جريان إستصحاب عدم الحيض بمقدار يسع للصلاة من الوقت ، فإنّ المانع عن الصّلاة هو الحيض ، والإستصحاب يقتضي التعبّد بعدم طروئه بمقدار الصّلاة ، فتجب المبادرة إليها لا محالة .
وجوب القضاء إذا لم تبادر


[1] إذا لم تبادر المرأة إلى الصّلاة ففاجأها الحيض فقد ينكشف أنّ الصّلاة لم تكن واجبة في حقّها لطروئه في زمان لا يسع الصّلاة والطّهارة ، ومعه لا يجب الأداء فضلاً عن القضاء .
وقد ينكشف وجوب الصّلاة عليها أداءً لطروء الحيض بعد زمان يسع الصّلاة والطّهارة ، وحيث إنّها فوتتها على نفسها بعدم المبادرة وجب عليها قضاؤها .
وثالثة : تشكّ في ذلك ولا تعلم بأن طروءه عليها بعد وقت يسع الصّلاة أو في وقت لا يسعها فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب ؟
مقتضى عبارة الماتن الوجوب ، لأ نّه (قدس سره) حكم بوجوب القضاء عند عدم المبادرة مطلقاً إلاّ إذا تبيّن عدم سعة الوقت للصلاة ، وهذه الصورة هي المستثناة في كلامه من وجوب القضاء ، فصورة الشكّ في السعة والضيق باقية تحت الحكم بوجوب القضاء .
إلاّ أ نّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ القضاء يجب مع الفوت ، وهو غير محرز في المقام ، لإحتمال أن يكون الحيض طرأ عليها بعد دقيقة أو دقيقتين بحيث

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست