responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 454
[ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة [1] بل وإن شكّت على الأحوط [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلم أوّل الوقت بمفاجأة الحيض


[1] والتخيير في الإتيان بها إلى المغرب مثلاً إنّما هو مع التمكّن من جميع الأفراد الطوليّة ، وإلاّ فمع تعذّر بعض الأفراد الطوليّة يتعيّن الإتيان بالفرد الآخر ، كما هو الحال في تعذر بعض الأفراد العرضيّة ، وفي المقام تعلم المرأة بتعذّر الأفراد الآتية لطروء الحيض ، فيجب عليها المبادرة إلى الصلاة من أوّل الوقت .

[2] والوجه فيما أفاده (قدس سره) أنّ الوقت إذا دخل وتنجز وجب الصّلاة على المرأة ، فمقتضى قاعدة الإشتغال وجوب الخروج عن عهدة ذلك التكليف المنجز المعلوم ، وهذا لا يتحقّق إلاّ بالمبادرة لإحتمال عدم تمكّنها من الصّلاة مع التأخير .
فالمبادرة واجبة بحسب الفتوى ، ولعل الماتن عبّر بالإحتياط لأ نّه واجب عقلي حسب ما تقتضيه قاعدة الإشتغال .
وأمّا اسـتصحاب عدم مفاجأة الحـيض أو تأخيره وعدم طروئه فيدفعه أ نّه ممّا لا يترتب عليه أثر ، حيث إن جواز تأخير الصلاة إنّما هو من الآثار المترتبة على الامتثال المتأخّر والتمكّن منه ، وليس أثر عدم طروء الحيض كون المكلّف ممتثلاً بعد ذلك أو متمكّناً منه كذلك ، وإنّما هو ملازم لعدم الحيض عقلاً ، والإستصحاب لا يثبت لوازمه العقليّة بوجه .
هذا كلّه إنّما هو فيما إذا دخل الوقت ومضى منه مقدار يسع للصّلاة ثمّ بعد ذلك شكّت في مفاجأة الحيض بحيث تنجز عليها الأمر بالصلاة .
وأمّا إذا دخل الوقت وبعد دقيقة ونحوها ممّا لا يسع للصّلاة شكّت في مفاجأة الحيض ـ أي مع عدم تنجّز الحكم بالصلاة ـ فهو مبني على ما قدّمناه عند الشكّ في القـدرة ، فإن جوّزنا التمسّك بالعمـوم في الشبهة المصـداقيّة إذا كان المخصّص عقليّاً

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست