[ 754 ] مسألة 11 : إدخـال بعـض الحشـفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط [1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد موتها أيضاً .
مندفعـة : أوّلاً بعدم بقاء الموضوع للإستصحاب ، لأنّ الوطء إنّما كان يوجب الكفّارة في المرأة الحيّة ، وهي غير الميتة لدى العرف ، فإنّ الحي والميت موضوعان متغايران ، ومع عدم بقاء الموضوع لا مجرى للإستصحاب ولا معنى له .
وثانياً بأ نّه من الإستصحاب الجاري في الأحكام ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الاستصحاب لا مجال له في الشبهات الحكمية .
وثالثاً بأ نّه من الاستصحاب التعليقي ، إذ المرأة المسجّاة لو كانت وطئت حال حياتها وجبت الكفّارة على واطئها ، أو أنّ الوطء لو كان وقع عليها حال حياتها وجبت الكفّارة على الواطئ ، وهو أمر تعليقي كما لعلّه ظاهر .
إدخال بعض الحشفة
[1]لكفاية ذلك في صدق عنوان الإتيان الّذي هو موضوع وجوب الكفّارة على الوطء ، ولا يقاس المقام بالغسل والجنابة حيث إنّهما لا يتحقّقان بإدخال بعض الحشفة ، وذلك لأ نّهما حكمان متغايران على موضوعين مختلفين ، ويؤيِّد ذلك قوله تعالى ( ... فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي ا لَمحِيضِ ... )[1] ، فإنّ إدخال بعض الحشفة خلاف الاعتزال ونوع من المقاربة .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] البقرة 2 : 222 .