وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج [1] .
الثّامن : وجوب الكفّارة ( ([1]) بوطئها وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] لصدق أنّ المرأة في المحيض فيجب الإعتزال عنها وأ نّها حائض ، فلا يقربها بعلها ، إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنّة .
هل تجب الكفّارة بوطئها ؟
[2] ما أفاده الماتن (قدس سره) هو المشهور بين المتقدّمين ، ولكن المشهور بين المتأخّرين على ما في الحدائق [2] عدم وجوب الكفّارة على الواطئ في المحيض ومنهم صاحب الوسائل [3] (قدس سره) على ما عنون به الباب : باب إستحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض ... .
والوجه في إختلاف المتقدّمين والمتأخّرين في المسألة هو إختلاف الأخبار ، لأنّ الكفّارة على الترتيب الّذي ذكره الماتن (قدس سره) إنّما ورد في رواية داود بن فَرقَد عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في كفّارة الطمث أ نّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلاّ إستغفر الله تعالى ولا يعود ، فإنّ الإستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة" [4] .
وفي مرسلة المُقنع قال "روي أ نّه إن جامعها في أوّل الحـيض فعليه أن يتصدّق
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.