في اليوم الأوّل أنّ المرأة حائض شرعاً ، لا أ نّها ليست بحائض إلاّ أنّ حكم الحيض مترتِّب عليها بالتعبّد الشرعي ، فإنّه بعيد عن المتفاهم العرفي ، فإذا كانت المرأة حائضاً فيترتّب عليها جميع أحكام الحائض الّتي منها حرمة الوطء .
ويمكن الإستدلال على ذلك ـ مضافاً إلى دلالة نفس أدلّة الإستظهار عليه كما عرفت ـ بما ورد في بعض الرّوايات من أنّ المرأة مستحاضة بعد الإستظهار بيوم واحد ، كما في صحيحة إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث "في المرأة تحيض فتجـوز أيّام حيضها ، قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة" [1] .
وذلك لعدم الفاصل بين الحيض والإستحاضة ، فإذا حكمنا على المرأة بالإستحاضة بعد يوم الإستظهار دلّ ذلك على أ نّها في يوم الإستظهار حائض فيترتب عليها جميع آثار الحائض لا محالة .
ويؤيّد ما ذكرناه رواية مالك بن أعين قال "سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النّفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاها إن أحب" [2] .
لصراحتها في عدم جواز وطء المرأة ذات الدم في يوم الاستظهار ، وإنّما يجوز وطؤها بعد الإستظهار بيوم . إلاّ أ نّها غير صالحة للإستدلال لضعفها سنـداً أوّلاً حيث إنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ضعيف[3] ، ولورودها في النّفساء ثانياً فتختصّ بموردها ، ولا يمكن التعدي عنه إلى الحائض أيضاً ، ومن هنا جعلناها مؤيّدة للمدّعى .
ــــــــــــــــــــــــــــ