(عليه السلام) ، وحمل الاُم كما ينتسب إلى الزّوج كذلك ينتسب إلى الزّوجة ، فالحمل في أيّام الحيض كالزنية ، فكما أ نّها عمل ينتسب إلى المرأة والرّجل وهي محرمة على كليهما فكذلك الحال في المحيض . هذا كلّه في الوطء في القبل .
وأمّا سائر الإستمتاعات فيقع الكلام فيها تارة في الإستمتاعات غير الوطء في الدبر ، واُخرى في الإستمتاع بوطئها في دبرها .
حكم الاستمتاعات غير الوطء
أمّا الاستمتاعات غير الوطء في الدّبر كالتقبيل والتفخيذ والضمّ ونحوها فالمعروف جوازها ، ويدلّ عليه جملة من الرّوايات الواردة في أنّ للرجل ما بين أليتيها ولا يوقب ، أو أنّ له أن يأتيها إذا اجتنب ذلك الموضع ، أو له أن يأتي حيث شاء ما اتّقى موضع الدم أو ما دون الفرج إلى غير ذلك ممّا ورد في الرّوايات [1] ، ومقتضاها جواز الاستمتاع بالزوجة في حيضها في غير فرجها .
وبإزاء هذه الأخبار صحيحة وغيرها واردة بمضمون أنّ المرأة تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الازار ، ومقتضاها عدم جواز الاستمتاع بها بما بين الركبتين والسرّة ، وعن ميمونة زوجة النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أ نّها في حيضها كانت تتّزر بما بين الركبتين وسرتها ثمّ كانت تضاجع الرّسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) [2] ، ولأجل ذلك ذهب بعضهم إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرّة والركبة ، وعن الأردبيلي [3] الميل إليه .
إلاّ أنّ الصحيح خلاف ذلك ، وذلك لأنّ الأخبار المتقدّمة صريحة في جواز الاستمتاع بما دون الفرج ، وحينئذ إمّا أن نرفع اليد عن ظهور الطائفة الثّانية في
ــــــــــــــــــــــــــــ