الحيضة الثّالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكّن من نفسها حتّى تطهر من الدم" [1] ، حيث دلّت على أنّ العدة تنقضي بمجرّد رؤيتها الحيضة الثّالثة ولها أن تتزوّج وهي في تلك الحيضة ، إلاّ أ نّها لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى تطهر من الدم ، ودلالتها على حرمة تمكين الحائض زوجها من نفسها وإن كانت لا بأس بها ، إلاّ أنّ الرّواية رواها محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا عن محمّد بن مسلم ، والواسطة مجهولة ، وبذلك تندرج الرّواية في المراسيل ولا يمكن الإعتماد عليها في شيء .
نعم ، ذكر الرّاوي أ نّه يظن أن تكون الواسطة هو محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي ابن الحكم ، إلاّ أنّ ظنّ الرّاوي ذلك ممّا لا أثر له ولا يمكن الإعتماد عليه ، وعلى تقدير التسليم فمحمّد بن عبدالله بن هلال لم تثبت وثاقته في الرّجال ، ولكنه وقع في أسانيد كامل الزّيارات فلاحظ ، وكيف كان الرّواية غير قابلة للإعتماد عليها .
وثالثة : يستدلّ عليه بالإجماع الّذي ادّعاه في الغنية [2] ، إلاّ أ نّه لا يزيد على الإجماع المنقول بشيء ، والإجماعات المنقولة غير قابلة للإعتماد عليها .
والّذي يمكن الاستدلال به على ذلك أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة أنّ الوطء مبغوض في أيّام العادة مطلقاً ، ومبغوضيّة العمل بالنسبة إلى كلّ من الزّوج والزّوجة على حدّ سواء ، فكما يحرم ذلك على الزّوج كذلك يحرم على الزّوجة ، فلا يجوز لها أن تمكن الزّوج من نفسها .
ويمكن الاستئناس على مبغوضيّة العمل حينئذ بما ورد من أنّ مبغض أمير المؤمنين (عليه السلام) إمّا أن يكـون منافقاً أو ولد زنا أو ممّن حمـلته اُمّه في المحـيض[3] ، فإنّ ذلك يدلّ على أنّ حمـل الاُم في أيّام العـادة يترتّب عليه كون الولد مبغــضاً لعليّ
ــــــــــــــــــــــــــــ