responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 348
وإن شكّت في ذلك صحّت [1] ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها [2] ، ولا يجب عليها الفحص [3] ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة .
[ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت (

([1]) آيتها
[4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكّ في الحيض في الأثناء
[1] لاستصحاب عدم حيضها وحدثها ، على أنّ إستصحاب الطّهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة
[2] ، لأ نّها وإن كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشكّ في النوم إلاّ أنّ قوله (عليه السلام) "فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً" يدلّنا على أ نّها بصدد إعطاء ضابط كلّي ، وهو عدم الاعتناء بإحتمال انتقاض الطّهارة بعد اليقين بها ، والأمر في المقام أيضاً كذلك .

[2] لأ نّه من إنكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة ، لأ نّها بعد ما علمت بحيضها في أثناء الصّلاة تعلم أنّ الأمر بالصلاة في حقّها كان ظاهرياً لا محالة ، وقد قلنا بعدم الإجزاء عند إنكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة .

[3] إذ الشبهة موضوعيّة ، ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها .

[4] الكلام في هذه المسألة يقع تارة في جواز سجدة الشكر في حقّ الحائض واُخرى في وجوب سجدة التلاوة . كما يتكلّم على الثّاني تارة في وجوبها عليها عند الاستماع ، واُخرى في وجوبها عليها عند السماع غير الإختياري .
جواز سجدة الشكر للحائض
أمّا سجدة الشكر فالظاهر وفاقاً للمشهور جوازها في حقّها ، وذلك لأ نّها ذكر الله
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع .

[2] الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست