وإن شكّت في ذلك صحّت [1] ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها [2] ، ولا يجب عليها الفحص [3] ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصّلاة .
[ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ( ([1]) آيتها [4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكّ في الحيض في الأثناء [1] لاستصحاب عدم حيضها وحدثها ، على أنّ إستصحاب الطّهارة منصوص عليه في صحيحة زرارة [2] ، لأ نّها وإن كانت واردة فيما إذا علم بالوضوء وشكّ في النوم إلاّ أنّ قوله (عليه السلام) "فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً" يدلّنا على أ نّها بصدد إعطاء ضابط كلّي ، وهو عدم الاعتناء بإحتمال انتقاض الطّهارة بعد اليقين بها ، والأمر في المقام أيضاً كذلك .
[2] لأ نّه من إنكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة ، لأ نّها بعد ما علمت بحيضها في أثناء الصّلاة تعلم أنّ الأمر بالصلاة في حقّها كان ظاهرياً لا محالة ، وقد قلنا بعدم الإجزاء عند إنكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة .
[3] إذ الشبهة موضوعيّة ، ولا دليل على وجوب الفحص في مثلها .
[4] الكلام في هذه المسألة يقع تارة في جواز سجدة الشكر في حقّ الحائض واُخرى في وجوب سجدة التلاوة . كما يتكلّم على الثّاني تارة في وجوبها عليها عند الاستماع ، واُخرى في وجوبها عليها عند السماع غير الإختياري .
جواز سجدة الشكر للحائض
أمّا سجدة الشكر فالظاهر وفاقاً للمشهور جوازها في حقّها ، وذلك لأ نّها ذكر الله
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط ، والظاهر عدم الوجوب بالسماع .