responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 349
وذكره سبحانه حسن على كلّ حال .
وقد خالف في ذلك الشيخ (قدس سره) ، حيث نسب إليه في التهذيب دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر بالإتفاق ، وظاهره الإجماع على حرمته على الحائض في المقام أيضاً .
ولكن الظاهر بل الواقع عدم إلتزام الشيخ بذلك ، لأنّ هذه الدعوى إنّما وقعت في عبارة المقنعة [1] دون التهذيب ، نعم الشيخ لم يناقش في ذلك .
على أ نّه من الإجماع المنقول ، ولا نعتمد عليه مطلقاً ولا سيما في المقام ، للعلم بمخالفته للواقع ، لأنّ المشهور بين الأصحاب جواز سجدة الشكر على الحائض كما عرفت .
وجوب سجدة التلاوة على الحائض
وأمّا سجدة التلاوة عند الإستماع والاصغاء إلى آيات العزائم فوجوبها على الحـائض هو المعروف بينهم ، وذلك لإطلاق ما دلّ على وجوب السجدة عند إستماعها [2] ، ولم يرد عدم وجوبها أو حرمتها في حقّ الحائض في شيء من الأخبار وعليه فالإطلاق يشمل الحائض كما يشمل غيرها ، وليس في قبال المطلقات سوى دعوى الإجماع على حرمة السجدة على غير الطاهر كما تقدّمت عن الشيخ (قدس سره) وعرفت الجواب عنه .
وأمّا سجدة التلاوة عند سماعها من غير إختيارها فإن بنينا على عدم وجوب السجدة عند سماع آيات العزائم من غير الإختيار فالأمر في الحائض أوضح ، لأ نّها كبقيّة المكلّفين لا تجب السجدة عليها فيما إذا سمعت الآيات من دون إختيارها ، ويأتي في محلّه أ نّه هو الصحيح ، لأنّ السجدة إنّما تجب بأحد أمرين : قراءة المكلّف تلك
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المقنعة : 52 وفيه : (ولا يجوز السجود إلاّ لطاهر من النجاسات) ولم يشر إلى الاتفاق .

[2] الوسائل 6 : 239 / أبواب قراءة القرآن ب 42 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست