responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 312
حيضاً مع إمكان جعل الثّلاثة من الخمسة الأخيرة حيضاً ـ إنّما هو من باب الحكم والفتوى ، مع أ نّه إنّما حكم بجعل العدد في أوّل رؤية الدم من باب الإحتياط [1] ، إلاّ أ نّه سهل لأنّ الإحتياط لزومي ، والإحتياط اللازم بمنزلة الفتوى وهو ظاهر .
وتوضيح الكلام في المقام أنّ الماتن (قدس سره) قد ذكر في المقام أنّ المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام واجداً للصفات وثلاثة أيّام فاقداً لها وخمسة أيّام واجداً للصفات تجعل الحيض الثلاثة الاُولى ، وتعرضّ لعين هذه المسألة سابقاً عند تعرّضه لأحكام المضطربة والمبتدئة وأ نّهما ترجعان إلى التمييز بالصفات وذكر أنّ الرّجوع إلى الصفات مشروط بأمرين :
أحدهما : أن لا يقلّ الدم عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على العشرة .
وثانيهما : أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، ومثّل له بما إذا رأت الدم خمسة أيّام أسود وخمسة أيّام أصفر وخمسة أيّام أسود ، فإنّ الرّجوع إلى الصفات في إحدى الخمستين معارض بالاُخرى ولا يمكن جعلهما معاً حيضاً ، ومعه تكون المرأة فاقدة للصـفات ، ولم يحكم بجعل الخمسة الاُولى حيضاً ، لعدم كون الأسـبقيّة في الوجود مرجحة .
وأمّا في المقام فقد ذكر أ نّها تجعل الثّلاثة الاُولى حيضاً ، وذكرنا أنّ هذا بظاهره ينافي ما تقدّم منه (قدس سره) كما نقلناه .
ولكن الصحيح عدم التنافي بينهما ، وذلك لأنّ المرأة في كلتا المسألتين لا تتمكّن من الرّجوع إلى الصفات للمعارضة ، فلا بدّ من أن ترجع إلى أقاربها أو إلى العدد مخيّرة عنده بين الثّلاث والست والسبع ، وعلى كلا التقديرين لا بدّ من جعل العدد في أوّل ما تراه من الدم إحتياطاً لزوميّاً عنده ، بلا فرق في ذلك بين العدد المتخذ من الأقارب والعدد المتّخذ من الرّوايات ، ومعه لا بدّ للمرأة من جعل ثلاثة أيّام من أوّل رؤيتها الدم حيضاً في كلتا المسألتين ، لأ نّها إن رجعت إلى أقاربها فلا يحتمل أن تكون
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] حكم به في المسألة [ 730 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست