responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 311
[ 736 ] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيـض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاُولى ([1])

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فوقها ، فلا ترجيح للسواد على الحمرة ولا للصفرة على الكدرة ، فيدلّ ذلك على أنّ المراد بالأسود هو اللون المناسب للون الدم كما بيّناه .
مورد التمييز بالصفات
[1] ذكر (قدس سره) سابقاً أنّ التمييز بالصفات إنّما هو فيما إذا لم يعارضه دم آخر واجد
للصفات
[2] ، وإلاّ فهي فاقدة للتمييز ولا بدّ من أن ترجع إلى العدد أو الأقارب كما مرّ ، ومقامنا هذا من هذا القبيل ، لأنّ الحكم بحيضيّة الثّلاثة معارض بالحكم بحيضيّة الخمسة ، إذ الحكم بحيضيّتهما معاً يستلزم كون الحيض أحد عشر يوماً ، ومعه لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بالصفات ، وعليه يكون ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة منافياً لما تقدّم منه في اشتراط الرّجوع إلى التمييز بعدم كونه معارضاً بدم آخر مثله ، إلاّ أنّ الظاهر ولا أقل من احتمال أنّ حكمه بجعل الثّلاثة حيضاً ليس من جهة التمييز بالصفات ليرد عليه أ نّه مناف لما ذكره قبل ذلك ، بل التمييز بالصفات غير ممكن للمعارضة، ومعه لابدّ أن ترجع المرأة إلى العدد مخيّرة بين الثّلاثة والستّة والسبعة عنده (قدس سره) .
ومن الظّاهر أنّ الأخذ بالثلاثة حينئذ هو المتعيّن، لأنّ أخذ الست أو السبع مستلزم للمكمل من أيّام الإستحاضة ، ولا مقتضي لجعل الاسـتحاضة حيضاً فيتعيّن الأخذ بالثلاثة ، وعليه فلا يكون ما ذكره في هذه المسألة منافياً لمّا تقدّم منه سابقاً .
نعم ، ظاهر كلامه في المقام أنّ الحكم بجعل العدد في الأوّل ـ حيث جعل الثّلاثة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة .

[2] ذكره في الصفحة 276 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست