responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 290
وأمّا الناسية فترجع ([1]) إلى التمييز

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحكام الناسية
[1] الكلام في الناسية تارة يقع في ناسية العدد فقط مع حفظ الوقت كما إذا علمت أنّ عادتها في العشرة الاُولى من كلّ شهر لكنها نسيت العدد وأ نّه خمسة أو ستّة أو سبعة مثلاً . واُخرى يقع الكلام في ناسية الوقت دون العدد . وثالثة يقع الكلام في ناسية الوقت والعدد .
أقسام الناسية
ناسية العدد
أمّا ناسية العدد فحسب فالمعروف بينهم أنّ حكم الناسية مطلقاً حكم المضطربة والمبتدئة في أ نّها ترجع إلى التمييز بالصفات ، وإذا فقدت التمييز فيختلف حكمها عن حكمهما ، لأ نّها لا ترجع إلى الأقارب بل ترجع إلى العدد ، وهما يرجعان إلى الأقارب ومع فقدها فإلى العدد .
وهذا أيضاً ظاهر كلام الماتن (قدس سره) في المقام لإطلاقه ، هذا .
ولكن الصحيح أنّ ناسية العدد ـ سواء كانت ذات عادة وقتيّة أم لم تكن ـ لا ترجع إلى التمييز بالصفات ولا إلى الأقارب ولا إلى العدد .
أمّا عدم رجوعها إلى التمييز بالصفات فلأن ما دلّ على التمييز بها إمّا هو الأخبار المطلقة الّتي دلّت على أنّ دم الحيض أسود حار عبيط ودم الإستحاضة بارد أصفر وغيرها من الأوصاف
[2] ، وإمّا مرسلة يونس
[3] الدالّة على أنّ الإقبال أمارة الحيض
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الّذي تحتمل أن تكون عادتها حيضاً والباقي إستحاضة ، ولكن إن إحتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الإحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة .

[2] الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

[3] الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست