والإدبار أمارة الإستحاضة ، ولا يشمل شيء منهما لناسية العدد :
أمّا الأخبار المطلقة فلإختصاصها بغير ذات العادة ، فإنّها لا2تحتاج إلى التمييز ولا تكون الصفرة والبرودة فيها أمارة على الإستحاضة ، بل كل ما تراه المرأة في أيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض ، وحيث إنّ المرأة ذات عادة وهي تعلم بوقتها لكن نسيت عددها فلا تكون مشمولة لتلك الأخبار بوجه ، على أنّ المرأة قد تعلم بمخالفة الصفات لعادتها ، كما إذا كان الدم تسعة أيّام واجداً للصفات وهي تعلم أنّ عددها لا يتجاوز الستّة قطعاً وإن لم تدر أ نّه أربعة أو خمسة أو ستّة ، أو كان الدم واجداً لها خمسة أيّام وهي تعلم أنّ عددها أكثر من خمسة يقيناً ، ومع العلم بمخالفة الأمارة والصفات لعادتها كيف يمكنها الرّجوع إليها .
وأمّا المرسلة فلأ نّها على تقدير شمولها للناسية ـ كما ادّعاه صاحب الحدائق وبعض من تأخّر عنه وقالوا : إنّ الناسية هي القدر المتيقن من المرسلة ، ويأتي عدم شمولها للناسية أصلاً [1] ـ فإنّما تختص بالناسية للوقت والعدد كما صرّحت بذلك في جملتين منها أو أكثر كما في قوله "فهذا بيّن أنّ هذه امرأة قد إختلط عليها أيّامها ، لم تعرف عددها ولا وقتها" وقوله "فإذا جهلت الأيّام وعددها" ، وأمّا ناسية العدد فقط فهي خارجة عن موردها .
وأمّا عدم رجوعها إلى الأقارب فلأ نّه إنّما ورد في موثقة سماعة ورواية محمّد بن مسلم
وزرارة[2]. أمّا الموثقة فهي مختصّة بالمبتدئة ، حيث وردت في جارية رأت الدم زائداً على العشرة في أوّل ما حاضت ، فلا تشمل الناسية بوجه ، وأمّا الرّواية ففيها أ نّها وإن كانت شاملة للناسية بإطلاقها إلاّ أنّ الإستدلال بها غير تام .
أمّا أوّلاً فلأنّها ضعيفة السند ، لأنّ طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف [3] .
وأمّا ثانياً فلأ نّها واردة في المستحاضة قبل العادة ، حيث قال "المستحاضة تنظر"
ــــــــــــــــــــــــــــ