responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 266
ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها "فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها ، فلم تزل الإستحاضة دارّة ، وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنّتها السبع والثّلاث والعشرون" ، حيث دلّنا على أن جعل السبع حيضاً وظيفة كلّ من لم يكن أمرها كما ذكر ، أي لم تتمكّن من التمييز بالصفات ، لأنّ الدم أطبق عليها فلم تزل الإستحاضة دارّة وكان الدم بلون واحد وحالة واحدة ، بلا فرق في ذلك بين المضطربة والمبتدئة .
ويؤكّده أن حمنة بنت جحش الّتي ذكرت للنبيّ (صلّى الله عليه وآله) أ نّي إستحضت حيضة شديدة بحيث لم يكن يسدّها الكرسف لشدّتها وقوّتها ، وأمرها النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالتلجّم والتحيض في كلّ شهر ستّة أو سبعة ، لم يفرض كونها مبتدئة .
وما أفاده (قدس سره) في غاية المتانة ونهاية الجودة ، وعليه فلا وجه للحكم بالتفكيك بين المضطربة والمبتدئة في الرّجوع إلى الصفات ، بل إذا تمكنتا من التمييز بالصفات وجب الرّجوع إلى الصفات ، وعلى تقدير عدم تمكنهما من ذلك فترجعان إلى الرّوايات والعدد وتجعلان سبعة أيّام حيضاً والباقي إستحاضة ، هذا .
ثمّ إنّ في المقام جملة من الأخبار قد استدل بها على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد لا إلى الصفات ، إثنتان منها موثقتان لأبن بكير .
الاُولى : عن عبدالله بن بُكَير "قال : في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أ نّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت فمكثت تصلِّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصّلاة في المرّة الثانية أقل ما تترك امرأة الصّلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصّلاة الّتي صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطّهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض" [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست