responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 267
الثانية : عنه عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوماً فإنّ إستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً" [1] .
وهاتان الرّوايتان بمضمون واحد ، وهو أنّ المبتدئة تتحيض في أوّل شهرها عشرة أيّام وفي الشهر الثّاني ثلاثة أيّام ، إلاّ أنّ اُولاهما مقطوعة وغير مسندة إلى الإمام .
الثالثة : موثقة سَماعة قال "سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ـ في بعض النّسخ : قرئها ، وهو الصحيح إذ لا أقراء للمبتدئة وإنّما لها قرء واحد كما سيظهر ـ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة أيّام" [2] .
وهي مرفوعة على طريق الكافي وأحد طريقي الشيخ ، نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زُرعه من غير رفع .
وهذه الرّوايات الثلاث بين ما لا دلالة لها على أ نّها ترجع إلى عدد معيّن كما في الثّالثة ، لأ نّها إنّما تبيّن أقلّ حيضها وأكثره أعني الثّلاثة والعشرة ، وبين ما يقبل التقييد كالاُوليين على ما سوف نبيّن وجهه .
ثمّ إنّ الموثقة الثّالثة سأل فيها سماعة عن مبتدئة لا تعرف أيّام أقرائها وقرّره الإمام على هذا السؤال مع أنّ المبتدئة هي الّتي لا قرء لها حتّى تعرف أيّام أقرائها أو لا تعرفها ، فدلّ تقرير الإمام (عليه السلام) على أنّ المبتدئة لها طريق شرعي إلى معرفة أيّامها ، وأ نّها قد تعرف وقد لا تعرف ، والطريق لمعرفة أيّامها وأقرائها منحصر بأمرين :
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 6 .

[2] الوسائل 2 : 288 / أبواب الجيض ب 8 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست