responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 265
وبذلك لا بدّ من تقييد الأدلّة [1] الدالّة على أنّ غير ذات العادة ترجع إلى الصفات بغير المبتدئة كما عرفت .
والجواب عن ذلك هو ما حقّقه شيخنا الأنصاري[2] (قدس سره) ، وحاصله : أنّ المرسلة لا تشتمل على أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قسم الحائض إلى أقسام ثلاثة ، وإنّما دلّت على أ نّه قسم الأحكام والسنن إلى ثلاثة :
الحكم الأوّل : هو وجوب الرّجوع إلى العادة ، وهذا موضوعه ذات العادة كما مرّ .
الحكم الثّاني : هو وجوب الرّجوع إلى التمييز بالصفات ، وهذا موضوعه من لم تكن ذات عادة مستقرة ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون مضطربة أو تكون مبتدئة .
الحكم الثالث : هو وجوب الرّجوع إلى الرّوايات والعدد ، وموضوعه من لم يتمكّن من الرّجوع إلى الصفات لعدم اختلاف الأوصاف في دمها ، فهي ترجع إلى العدد بلا فرق في ذلك بين المضطربة والمبتدئة .
وأمّا ذكره (عليه السلام) المبتدئة بخصوصها حيث قال : "إنّ هذه لم يكن لها أيّام قبل ذلك قط ، وهذه سنّة الّتي إستمرّ بها الدم أوّل ما تراه ، أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون"[3] . وقد كرّر قوله (عليه السلام) بعد ذلك "وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون" فهو لعله من جهة أن المبتدئة كما قيل لقوّة مزاجها وحرارة بدنها تقذف الدم بلون واحد قبل العشرة وبعدها ، فلا تختلف ألوانه حتّى تتمكّن من التمييز بالصفات ، فهي إنّما ذكرت لأ نّها مصداق من مصاديق المرأة الّتي لا تتمكّن من التمييز بالصفات لا لأجل إختصاصها بذلك ، بل المضطربة أيضاً إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات ترجع إلى الرّوايات والعدد .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

[2] كتاب الطّهارة : 232 السطر 28 / المقصد الثّاني في الحيض .

[3] الوسائل 2 : 290 / أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست