responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 264
سنّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في المضطربة الّتي إختلطت عليها أيّامها أن ترجع إلى لون الدم وإدباره وإقباله ، وما لم يكن واجداً للصفات تجعله إستحاضة .
وكذا غيرها من الأخبار الّتي دلّت على أنّ دم الحيض ممّا لا خفاء فيه ، لأ نّه دم أحمر عبيط وغيرها من الأوصاف[1] ، وقد خرجنا عن ذلك في أيّام العادة لأنّ الصفرة أيضاً في أيّام العادة حيض وإن لم يكن واجداً للصفات .
المبتدئة هل هي كالمضطربة
وأمّا المبتدئة وهي الّتي لم تر الدم قط ورأت في أوّل ما تراه من الدم زائداً على العشرة فهل هي كالمضطربة لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات أو أنّ حكمها أن ترجع إلى العدد وهو سبعة وتجعل الباقي إستحاضة ؟
المعروف بين الأصحاب أنّ حكم المبتدئة حكم المضطربة بل ادعي على ذلك الإجماع ، وخالف في ذلك صاحب الحدائق (قدس سره) [2] وذهب إلى أنّ المبتدئة غير المضطربة وأ نّها ترجع إلى الرّوايات والعدد، أعني سبعة أيّام، ولا ترجع إلى التمييز بالأوصاف مستنداً في ذلك إلى وجوه :
منها : مرسلة يونس الطويلة[3] حيث دلّت على أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سنّ في الحائض ثلاث سنن ، قسّمها إلى أقسام ثلاثة :
أحدها : ذات العادة ، وقد حكم عليها برجوعها إلى عادتها .
ثانيها : المضطربة ، وقد أوجب عليها الرّجوع إلى الصفات وتمييز الحيض باللّون والإدبار .
ثالثها : المبتدئة ، وقد دلّت على أ نّها لا بدّ أن ترجع إلى الرّوايات والعدد ، وهو سبعة .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

[2] الحدائق 3 : 206 / كتاب الحيض .

[3] الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 ، و276 ب 3 ح 4 ، و287 ب 7 ح 2 ، و288 ب 8 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست