responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 251
فتصلِّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها" الحديث [1] .
وموثقة سماعة ، قال "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة ، قال فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الأيّام الّتي كانت تحيض فيها ثمّ تقضيها من بعد" [2] ، وغيرها ممّا رواه في الوسائل باب 1 من أبواب الإستحاضة وغيره .
ومن جملة الرّوايات مرسلة يونس الطويلة الّتي ذكرنا أ نّها معتبرة ، لأ نّها دلّت على أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سنّ في المرأة ثلاث سنن ، منها أنّ المستحاضة من الابتداء تقعد في أيّام أقرائها وبعدها تغتسل وتصلِّي [3] .
علمنا أنّ المرأة المستحاضة من الابتداء لا يجب عليها الإستظهار ، لأنّ مورد تلك الأخبار هي المرأة المستحاضة من الابتداء ، لقوله (عليه السلام) فيها "تنظر أيّامها" فإنّها كالصريح في أنّ إستحاضتها إنّما كانت قبل أيّامها إذ لو كانت رؤيتها الدم من أوّل أيّامها وكانت مستحاضة بعدها لم يكن معنى لإنتظارها أيّام عادتها ، وكذلك الرّوايتان الأخيرتان ، لأنّ الموضوع فيهما المسـتحاضة ، وقد حكم بوجوب الصوم ووجوب الصّلاة عليها ابتداءً ، ثمّ استثنى أيّام عادتها ، فظاهرهما أنّ الإستحاضة كانت قبل أيّامها .
ما هو الجمع الصحيح بين الطائفتين
وبهذا يتّضح الوجه للجمع الصحيح بين الطائفتين ، حيث إنّ النّسبة بين أخبار وجوب الإستظهار وتلك الأخبار الدالّة على وجوب الصّلاة والإغتسال للمستحاضة عموم مطلق ، لأنّ أخبار الاستظهار أعمّ من أن تكون المرأة مستحاضة من الابتداء
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 372 / أبواب الإستحاضة ب 1 ح 4 .

[2] الوسائل 2 : 378 / أبواب الإستحاضة ب 2 ح 1 .

[3] الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست