responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 250
"المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها" حتّى يقال إنّ المرأة بعدما رأت الدم في حيضها وتجاوز عن عادتها ثمّ استمرّ بها الدم شهراً أو شهرين فلها دوران قد حكم (عليه السلام) في دورها الأوّل بالإستظهار وبعدم وجوبه في دورها الثّاني .
بل السؤال في قولها "فإنّ الدم يستمر بها ... " إنّما هو عن موضوع آخر ، أي امرأة اُخرى وأنّ المرأة إذا استمرّ بها الدم شهراً أو شهرين كيف تصنع ؟ ولو كان ذلك دوراً أوّلاً لها لا دوراً ثانياً ، كما إذا فرضنا أ نّها قبل أيّام عادتها رأت الدم حتّى إنتهى إلى أيّام عادتها ورأت فيها أيضاً حتّى تجاوز عنها ، فإنّها مستمرّة الدم حينئذ ودامية ، إلاّ أ نّها دور أوّل للمرأة إذ لم تبتل قبل ذلك برؤية الدم في عادتها مع تجاوزه عنها ليكون هذا دوراً أوّلاً لها ، وما رأته بعدها شهراً أو شهرين دوراً ثانياً هذا .
على أ نّا لو سلمنا أنّ الموضوع في كلا الموردين امرأة واحدة ، والموثقة تضمنت حكم دورها الأوّل والثّاني كما اُفيد ، إلاّ أ نّها ليست بذات مفهوم حتّى تدل على أنّ المرأة إذا كانت مستمرّة الدم من الابتداء ـ لا في دورها الثّاني ، أي بعد رؤيتها الدم في عادتها مع تجاوزه عنها ـ لا تجب عليها الصّلاة والغسل ، وإنّما تدل على أنّ المستمرّة في دورها الثّاني لا يجب عليها الاستظهار .
إذن فلا بدّ من إستفادة حكم المستمرة الدم من الأخبار الاُخر ، فإذا لاحظنا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكُرسُف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً ، تؤخِّر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ... " [1] .
وحسنة أو صحيحة عبدالله بن سِنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "سمعته يقول المرأة المستحاضة تغتسل الّتي لا تطهر ـ كذا في الوسائل ، والظاهر أ نّه هكذا : الّتي لا تطهر تغتسل ـ عند صلاة الظّهر وتصلِّي الظّهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 371 / أبواب الإستحاضة ب 1 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست