responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 249
الموضوع ، فتصبح الأخبار الظاهرة في بيان الوظيفة الفعليّة لغواً ظاهراً ، فهذا الوجه أيضاً لا يتم .
ما جمع به الوحيد البهبهاني بين الطائفتين
وعن الوحيد البهبهاني (قدس سره) جمعهما بحمل الطائفة الآمرة بالإستظهار على الدور الأوّل من الدم ، وحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والإغتسال على الدور الثّاني من الدم [1] .
فإذا رأت المرأة الدم في أيّام عادتها وتجاوز فيجب عليها أن تستظهر بيوم واحد كما في الموثقة الآتية ، وبعدها يحكم على الدم بالإستحاضة ، فإذا استمرّ بها الدم بعد ذلك إلى شهر وجاءت أيّام عادتها فتقتصر على أيّامها وبعدها تغتسل وتصلّي وإن لم ينقطع دمها لأ نّها مستحاضة حينئذ ، وهكذا إذا انتهى إلى الشهر الثّاني والثّالث فإنّه الدور الثّاني من دمها ، وبهذا ترتفع المعارضة بينهما .
واستشهد على ذلك بموثقة إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث "المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام إستظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثّلاثة كيف تصنع بالصّلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين" [2] .
وهذا الجمع وإن كان أحسن الوجوه المذكورة في المقام إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه أيضاً ، والوجه فيه : أنّ الموثقة وإن دلّت على أنّ المرأة في دورها الأوّل تستظهر بيوم واحد إلاّ أ نّها لم يعلم دلالتها على عدم وجوب الإستظهار عليها في دورها الثّاني ، لعدم كون الموضوع في سؤال المرأة السائلة من الإمام (عليه السلام) بقولها "فإنّ الدم يستمر الشهر والشهرين والثّلاثة" هو الموضوع في سؤالها السابق بقولها
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] حكاه عنه في المستمسك 3 : 266 / كتاب الحيض .

[2] الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست