وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً [1]
إذا كان بعض أحد الدمين في العادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كما إذا فرضنا المرأة ذات عادة وقتيّة وأ نّها تحيض من عاشر كلّ شهر ، أو أنّ آخر حيضها في كلّ شهر هو اليوم الخامس عشر ، ورأت[1] الدم من اليوم السّادس إلى اليوم الحادي عشر خمسة أيّام ونقت بعد ذلك ستّة أيّام ثمّ رأت الدم الآخر خمسة أيّام أيضاً فإنّ الثّاني وقع خارج العادة بأجمعه ، إلاّ أنّ الدم الأوّل وقع يوم منه في أيّام العادة .
أو أ نّها رأت [2] الدم من اليوم الخامس إلى العاشر ونقت من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر ثمّ رأت الدم الآخر من اليوم الخامس عشر خمسة أيّام مثلاً ، فإنّ الدم الأوّل حينئذ لم يقع شيء منه في أيّام العادة ولكن الدم الثّاني وقع يوم منه في أيّام العادة .
فمقتضى الأخبار الواردة في أنّ العادة متقدّمة على الترجيح بالصفات [3] أن تجعل ما في عادتها حيضاً سواء أكان واجداً للصفات أم فاقداً لها ، لأنّ ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيّام عادتها فهو حيض .
ثمّ إنّ ما رأته من الدم في أيّام العادة إن كان ثلاثة أيّام فأكثر فهو ، وأمّا إذا كان أقل منها فمقتضى ما دلّ على أنّ المرأة إذا رأت الدم في أيّام عادتها فهو حيض [4] بضميمة ما دلّ على أنّ الحيض لا يقل من ثلاثة أيّام [5] أن يضمّ إليه ما يتمّ به ثلاثة أيّام من الدم الأوّل في المثال [6] ، لأ نّه المدلول الإلتزامي المستفاد من الأخبار المتقدِّمة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا مثال للفرض الأوّل ، أعني من تحيض من عاشر كلّ شهر .
[2] هذا مثال للفرض الثّاني ، أعني من ينتهي حيضها في اليوم الخامس عشر من كلّ شهر .