responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 218
وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ([1]) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط ([2]) جعل أولهما حيضاً وإن كان الأقوى التخيير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلاّ أنّ ما أفاده (قدس سره) إنّما يمكن المساعدة عليه فيما إذا كان الدمان متساويين في الأوصاف ولم يكن أحدهما في العادة ، وإلاّ فرواية يونس[3] المتقدِّمة وغيرها ممّا دلّ على أنّ ما تراه المرأة من حمرة أو صفرة في أيّام عادتها حيض لا يبقي مجالاً للترجيح بالأسبقيّة في الزّمان ، لأ نّها أمارة الحيض شرعاً ، وكذلك أدلّة الصفات ، فإنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في المقام يأتي في غير هذه المسألة أيضاً من الفروع الآتية الّتي يدور فيها الأمر بين كون الدم الأوّل حيضاً دون الأخير أو العكس ، هذا .
ولا يخفى أنّ ما ذكـرناه من لزوم جعل أوّل الدمين حيضاً وإن كان صحيحاً كما عرفت ، إلاّ أ نّه لا يتم على إطلاقه ، لأ نّه إنّما يصحّ في غير ذات العادة العدديّة ، لأنّ تميزها بالصفات كما مرّ ، وأمّا ذات العادة العدديّة فقد عرفت أنّ دمها إذا تجاوز عن العشرة وكانت مستمرّة الدم المعبّر عنها بالإستحاضة في الأخبار[4] ترجع إلى عدد أيّامها وتجعله حيضاً والباقي استحاضة ، وعليه لا بدّ من أن تأخذ من أوّل الدمين بعدد أيّامها حيضاً ، لإتمام الدم الأوّل وتجعل الباقي استحاضة .
هذا كلّه فيما إذا كان كلا الدمين في غير أيّام العادة وكانا واجدين للصفات .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة إلاّ إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النّقاء المتخلّل على عشرة أيّام وحينئذ فالمجموع مع النّقاء المتخلّل حيض .

[2] بل الأظهر ذلك لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثّاني متمّماً للعدد مع النّقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر .

[3] الوسائل 2 : 279 / أبواب الحيض ب 4 ح 3 ، وكذا أكثر روايات الباب .

[4] الوسائل 2 : 283 / أبواب الحيض ب 5 ح 2 و 3 و ... .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست