responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 164
[ 711 ] مسألة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة ، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة وفي الثّاني أربعة وفي الثّالث ثلاثة وفي الرّابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال خصوصاً في مثل الفرض الثّاني ، حيث يمكن أن يقال إنّ الشّهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاُولى ، فالعمل بالإحتياط أولى ([1])

[1] .
نعم ، إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرّتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقسام العادة
العادة المركّبة
[1] العادة قد تكون بسيطة عدديّة أو وقتيّة كما إذا رأت الدم في وقت معيّن مرّتين أو عدداً معـيّناً كذلك ، وقد تكون مركّبة كما إذا رأت ثلاثة أيّام مرّة وأربعة أيّام اُخرى ، وأيضاً رأت ثلاثة مرّة وأربعة اُخرى وهكذا ، بأن كانت عادتها مركّبة من ثلاثة وأربعة ، ففي المرّة الفرد ثلاثة وفي الزّوج أربعة بمعنى أ نّه في المرّة الاُولى والثّالثة والخامسة والسّابعة وهكذا ثلاثة ، وفي المرّة الثّانية والرّابعة والسّادسة وهكذا أربعة فهل يكفي ذلك في تحقّق العادة فترجع في الشهور الفرديّة إلى ثلاثة أيّام وفي الزّوج إلى أربعة ، أو أ نّها ليست بذات عادة بل مضطربة ؟
فصّل الماتن (قدس سره) بين ما إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة كسنة أو أقل أو أكثر بحيث صدق عرفاً أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها فلا إشكال في اعتبارها ، وبين ما إذا لم تتكرّر الكيفيّة المزبورة كذلك كما إذا رأت في الشهر الأوّل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مرارا .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست