responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 163
حينئذ ، فإنّ مفهـومها سـالبة بانتفاء موضوعها ، ومقتضـاه أنّ المـرأة إذا رأت الدم شهرين مختلفين فليست تلك الأيّـام بأيّامها ، وأمّا أنّ العادة السـابقة ترتفـع بذلك فلا يستفاد منها بوجه . فدعوى أنّ الموثقة تدل على أنّ المرأة إذا رأت الدم مرّتين مختلفتين على خلاف عادتها السالفة ترتفع بذلك العادة السابقة ساقطة لا يعتنى بها .
والصحيح في الحكم بإرتفاع العادة السابقة أن يستدل بمعتبرة يونس المتقدّمة ، حيث إنّها بعد ما دلّت على أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سنّ في الحيض ثلاث سنن وبيّنت أقسامها وشقوقها ، دلّت على أنّ ذات العادة إذا تغيّرت عادتها ورأت مرّة زائدة ومرّة ناقصة فهي مضطربة لا بدّ من أن ترجع إلى الصفات وإقبال الدم وإدباره أي زيادته وقلّته المعبر عنه بالدم البحراني ، وذلك حيث ورد في ذيلها وإن إختلط عليها أيّامها وزادت ـ أي مرّة ـ ونقصت ـ أي مرّة اُخرى ـ حتّى لا تقف منها على حدّ ولا من الدم على لون ، عملت بإقبال الدم وإدباره وليس لها سنّة غير هذا ، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ، ولقوله (عليه السلام) "إنّ دم الحيض أسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني" الحديث [1] .
ومقتضى ذلك الحكم بإرتفاع العادة برؤية الدم مرّتين مختلفتين وكون المرأة مضطربة ، إلاّ أنّ المسألة لمّا كانت إجماعيّة حيث نقلوا عدم الخلاف في عدم إنقلاب العادة برؤية الدم مرّتين مختلفتين كان الإحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة والمضطربة في محله وموقعه .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 288 / أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست