responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 112
ولو إشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة إلاّ أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة [1] .
[ 706 ] مسألة 6 : أقل الحيض ثلاثة أيّام [2] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوران الدم بين الحيض وغير دم القرحة


[1] إذا لم يعلم أنّ الدم يخرج من الرّحم أو من عرق آخر فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة وعدم كونها حائضاً فتستصحب طهارتها ، وإذا كانت هي الحيض وكانت حائضاً فتستصحب كونها كذلك ، وبالإستصحاب يثبت كونها حائضاً أو طاهرة ، لإنحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المثبت في طرف والأصل النافي في طرف آخر ، كإستصحاب بقاء حيضها مع إستصحاب عدم طهارتها أو بالعكس .
وأمّا إذا جهلت الحالة السابقة ولم تعلم أنّ الحالة المتصلة بخروج الدم هي الطّهر أو الحيض فلا يمكن إستصحاب كون المرأة حائضاً أو طاهرة ، لتعارض إستصحاب طهارتها بإستصحاب كونها حائضاً ، أو لعدم جريانهما في نفسهما كما بنى عليه صاحب الكفاية (قدس سره) ، وحينئذ فمقتضى العلم الإجمالي بتوجه تكليف إلزامي عليها ـ حيث إنّ لكلّ من الحيض والطّهر أحكاماً إلزاميّة ـ هو الإحتياط ، إلاّ أنّ مقتضى الأصل الجاري في نفس الدم وعدم خروجه من الرّحم وعدم إتصافه بالحيضيّة ـ أعني إستصحاب العدم الأزلي ـ عدم ترتيب آثار الحيضيّة من أحكام نفس الحيض أو أحكام من يخرج عنه ، وهذا الإستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر .
أقل مدّة الحيض

[2] هذا هو المتسالم عليه بين أصحابنا قدس الله أرواحهم ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم على ما في مفتاح الكرامة [1] ، وقد نقل فيه أنّ أبا يوسف
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مفتاح الكرامة 1 : 341 / المقصد السادس في الحيض .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست