وأبا حنيفة أيضاً ذهبا إلى ذلك ، وأمّا مالك والشّافعي وابن حنبل فقد ذهبوا إلى أنّ أقلّه أقل من ثلاثة أيّام ، على تفصيل في ذلك فليراجع .
ويدل على ذلك جملة من الأخبار فيها صحاح وموثقة وغيرها ، بل لا يبعد تواترها إجمالاً .
منها : صحيحة معاوية بن عَمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثر ما يكون عشرة أيّام" [1] .
ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : "سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض ، قال : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة" [2] إلى غير ذلك من الأخبار [3] .
وبإزاء هذه الرّوايات موثقتان :
إحداهما : موثقة إسحاق بن عَمّار قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحُبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ دينك اليومين ، وإن كان صُفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين" [4] .
وثانيتهما : موثقة سَماعة بن مِهران قال "سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا إتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها" [5] .
قد يقال بكونهما معارضتين للأخبار المتقدّمة ، لدلالتهما على أنّ أقل الحيض أقل من ثلاثة أيّام ، فلا بدّ من طرحهما أو حملهما على خلاف ظاهرهما ، بل عن المحقّق
ــــــــــــــــــــــــــــ