responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 405
الثاني عشر : النيّة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قول (عليه السلام) في الصحيحة والموثقة "حتى يبس وضوءك" أو "فيجف وضوئي" أن ماء الوضوء إنما يجف في مورد أمر فيه بغسله ، لا أنه يجف الماء الموجود في موضع لا يجب غسله ، لأنه إما ليس بماء الوضوء أو أنه ليس في مورد الأمر بالغسل وموضـعه ومع جفاف ماء الوضوء في مورده يتبعض الوضوء بمقتضى تطبيقه (عليه السلام) الكبرى "فان الوضوء لا يبعض" على مورد الجفاف المستند إلى التأخير .
اشتراط النيّة في الوضوء :


[1] لا خلاف يعتد به في المسألة ، وإنما الكلام في وجه امتياز الوضوء من بقيّة مقدّمات الصـلاة بكونه عبادة يعتبر فيه قصد الامتثال والاتيان به بداعي أمر الله سبحانه وإطاعته ، بخلاف غيره من المقدمات كتطهير الثوب والبدن ونحوهما .
الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء :
يمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه :
منها : الاجماع والارتكاز المتشرعي الثابت في أذهان المتشرعة الثابت من لدن تشريع الوضوء إلى يومنا هذا ، حيث إن كبيرهم وصغيرهم يعتقدون أن الوضوء أمر قربي عبادي ، وهذا كاشف عن أن ذلك وصلهم يداً بيد وتلقاه الخلف عن السلف والولد عن والده إلى زمان الأئمة (عليهم السلام) .
ويؤكده ما ورد من أن الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلت الطهور وثلث الركوع وثلث السجود [1] .
وما ورد من أن الوضوء من الصلاة ، كما تقدّم في رواية النوفلي عن عليّ (عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 366 / أبواب الوضوء ب 1 ح 8 ، 6 : 310 / أبواب الركوع ب 9 ح 1 ، 389 / أبواب السجود ب 28 ح 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست