responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 406
السلام) عن النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من أنه قال : "خصلتان لا اُحبّ أن يشاركني فيها أحد : وضوئي فانّه من صلاتي ..." [1] وذلك لأنه لا معنى لجعل الوضوء ثلثاً من الصلاة إلاّ فيما هو أظهر آثارها وهو العبادية واعتبار قصد القربة فيها ، كما أنه لا وجه لكونه من الصلاة إلاّ من جهة كونه عبادة ، بل مقتضى هذه الروايات أنه يترتب على الوضوء كل أثر يترتب على الصلاة ، بل كل شرط يعتبر فيها ، إلاّ ما علمنا بعدم اعتباره في الوضوء كالطمأنينة واستقبال القبلة ونحوها . وعلى تقدير المناقشة في ذلك ففي الارتكاز المتشرعي غنى وكفاية كما مرّ .
ومنها : ان الأصل في كل واجب أن يكون عبادياً لا يسقط إلاّ بقصد القربة والامتثال ، وذلك من جهة أن تحصيل غرض المولى واجب عقلي على المـكلفين وحيث إنّا نحتمل أن يكون لقصد الأمر والتقرب مدخلية في حصوله فوجب الاتيان بالعمل بقصد القربة والامتثال تحصيلاً للجزم بحصول الغرض ، هذا .
وقد أجبنا عن ذلك في محلِّه [2] بأ نّا إن بنينا على إمكان أخذ قصد التقرب والامتثال في متعلق الأمر الأوّل كما بنينا عليه في محلِّه ، أو في متعلق الأمر الثاني على نحو نتيجة التقييد كما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) [3] فلا مانع من أن ندفع احتمال مدخلية قصد الأمر في حصول الغرض باطلاق الدليل .
وأمّا إذا بنينا على اسـتحالة ذلك وعدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر فلنا أن ندفع احتمال مدخلية ذلك بالبراءة العقلية لقبح العقاب من دون بيان ، وذلك لأ نّا إذا قلنا بالاستحالة فالمستحيل إنما هو أخذ قصد التقرب والامتثال في متعلق الأمر والتكليف ، وأما بيان أن قصد التقرب مما له مدخلية في حصول الغرض ولو بالجملة الخبرية بعد الأمر فهو من الامكان بمكان ، فاذا كان المولى في مقام البيان ولم يبين ذلك بوجه مع التمكن والقدرة من بيانه وتوضيحه فلا يستحق العبد لوماً ولا
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 1 : 478 / أبواب الوضوء ب 47 ح 3 .

[2] محاضرات في اُصول الفقه 2 : 165 .

[3] أجود التقريرات 1 : 116 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست